
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم إجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن حوادث المركبات، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم لأول مرة بشكل منظم وشفاف.
إطار تنظيمي واضح لصرف التعويضات
حدّد القرار المستندات الواجب تقديمها للحصول على التعويض، حيث يشترط تقديم طلب مرفق بصورة رسمية من محضر الحادث وإقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات.
كما أتاح القرار صرف التعويض خلال شهر واحد كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وذلك عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل معتمد.
إجراءات خاصة بحالات الوفاة والإصابات
في حالات الوفاة، يلزم القرار بتقديم شهادة الوفاة المميكنة، أصل إعلام الوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع إمكانية طلب مستندات إضافية للقُصر تشمل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية.
أما في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فتشمل المستندات المطلوبة تقرير طبي مفصل من الجهة المختصة ونسب العجز، لضمان دقة التقييم وعدالة صرف التعويض.
التعويض عن الأضرار المادية
فيما يتعلق بالأضرار المادية للممتلكات، يشترط القرار تقديم تقرير خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يعزز النزاهة والموضوعية ويضمن تعويض المستفيدين وفق القواعد القانونية.
تعزيز الثقة وكفاءة منظومة التأمين
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار يأتي تطبيقًا لقانون التأمين الموحد، ويهدف إلى بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع.
مع رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتباره أحد المكونات الرئيسية للقطاع المالي غير المصرفي.
قد يهمك أيضا






