قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام قانون حماية المنافسة، بالاتفاق الرأسى على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين.
بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار فى سوق تجارة التجزئة.
وألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أى بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
وقال جهاز حماية المنافسة، فى بيان، إن البداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية فى هذا السوق المهم، والذى يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة فى الأسعار من جانب آخر.
حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتى على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التى تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
وتابع الجهاز: تقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية).
اقرأ ايضًا:
خالد أبو المكارم : ضخ استثمارات جديدة في الصناعة استجابة لمبادرات الحكومة
وزير الإنتاج الحربي يفاجئ عمال شبرا للصناعات بزيارة فى الصباح الباكر
وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتى شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته.
وهو الأمر الذى يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التى تنص على أنه “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة”.
وأكد الجهاز أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هى من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتى يوليها الجهاز اهتماما كبيرا.
حيث إنها تؤدى إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعى ذات العلامة التجارية للمنتج فى سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين.
وبالتالي لم يتمكن المستهلك فى تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التى قد يرغب أى تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به.
فضلاً عن أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار فى هذه الحالة.
وهى أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضى على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدى إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك فى النهاية.
كما أكد الجهاز أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع فى السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة تابعنا على صفحة فيسبوك من هنا.
خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذى تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدى إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.