
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025، فيما يتعلق بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، بهدف تسهيل عمل المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
تسهيل إجراءات التأجير
يسمح القرار الجديد للمستثمرين بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية بعد استيفاء الشروط التالية:
تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية.
إثبات الجدية والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
مضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي.
سداد كامل ثمن الأرض والتكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يستمر استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية، من هذه القيود الزمنية.
تنظيم حالات التنازل الكلي
في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، مع ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
أهداف القرار
أوضح وزير الصناعة أن القرار يهدف إلى:
تعزيز نشاط المستثمرين وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
تحفيز التنمية الصناعية والحراك التنموي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
تيسير الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة لتأجير المصانع، بما يدعم المستثمرين ويزيد من كفاءة استخدام الأصول القائمة.
يُذكر أن القرار السابق رقم 374 لسنة 2025 نص على عدم جواز التنازل أو الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، وهو ما تم تعديله لتسهيل الاستثمار وزيادة جذب الصناعات الجديدة.
قد يهمك ايضا






