لتخفيف العبء على المواطنين.. قرار من وزير الإسكان بشأن قانون البناء

أصدر المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 – 117 مكررًا). يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وقال المهندس شريف شربيني إن التعديلات ستدعم حركة العمران، الذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصًا من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

تفاصيل القرار

وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

ولفت إلى أن التعديلات تضمنت تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى