الجريدة الرسمية تنشر قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اسثناء في سجل المستوردين

نشرت الجريدة الرسمية قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اسثناء في سجل المستوردين وإقرار تيسيرات للمصريين في الخارج .

الجريدة الرسمية

ويشمل القانون الأول وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين. أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (٪٥١) من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

وتنص المادة الأولى أنه يجوز قيد الـشركات المـساهمة أو شـركات التوصية بالأسـهم أو الـشركات ذات المـسئولية المحـدودة. أو شـركات الأشـخاص التـي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقـل عن (٪٥١) في سجل المستوردين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في الـسجل علـى عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وويجوز مدها لمـدة واحـدة فقـط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الـوزير المخـتص.

ويشمل القانون الثاني قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، بحسب الجريدة الرسيمة.

اقرأ ايضًا:

بنك الاستثمار العربى يحصل جائزة البنك الأسرع تطوراً ونمواً من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب

«الدولية لصهر المعادن» تشارك في المعرض السنوي للصناعة بأكبر محبس مياه في مصر

وينص أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق لـه الحـصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعـض التيـسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى اسـتوفي جميـع الـشروط المقررة بالقانون المشار إليه ، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملـة الأجنبيـة طبقًـ ا

للمادة (١) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تـاريخ العمل بالقانون .

ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمـدة واحده مماثله .

للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى