
في تحرك عاجل لضبط سوق العمل وحماية النشء، أصدر السيد حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026، والذي يضع خارطة طريق قانونية واضحة لتنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال في مصر.
يأتي هذا القرار لضمان توفير بيئة عمل آمنة تتسق مع أحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الطفل.
ضوابط السن القانوني للعمل والتدريب
حظر القرار بشكل قاطع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن 15 عاماً، أو أولئك الذين لم يكملوا مرحلة التعليم الأساسي بعد. وفي إطار دعم المهارات، سمح القرار ببدء التدريب المهني للأطفال عند سن 14 عاماً، ولكن تحت رقابة مشددة وضوابط تضمن عدم تضرر صحتهم أو مسارهم الدراسي.

تحديد ساعات العمل والراحة
حدد وزير العمل ساعات التواجد في بيئة العمل للأطفال المسموح بتشغيلهم بما لا يتجاوز 6 ساعات يومياً، مع اشتراط وجود فترات راحة كافية. كما شدد القرار على منع:
التكليف بساعات عمل إضافية.
العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات الرسمية.
العمل في الفترة الليلية (من 7 مساءً وحتى 7 صباحاً).

قائمة المهن المحظورة والمخاطر البدنية
تضمن القرار قوائم تفصيلية للمهن التي يُمنع تواجد الأطفال بها نهائياً، حمايةً لسلامتهم النفسية والجسدية، وتشمل:
العمل في المناجم والمحاجر: لما تمثله من خطورة داهمة وجهد شاق.
الصناعات الكيماوية: والتعامل مع المواد والنفايات الخطرة.
صناعة الأسفلت والمنسوجات: لتجنب التعرض للأبخرة والملوثات الضارة.
الأوزان الثقيلة: حيث حدد القرار حمولات معينة لا يجوز للطفل تجاوزها حمايةً لنموه البدني.
تؤكد وزارة العمل من خلال هذا القرار التزامها الكامل بمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، سعياً لترسيخ مبادئ العمل اللائق في المجتمع المصري.
أقرأ أيضا:
تفاصيل قصة فيلم فاميلي بيزنس وأسباب تراجع إيراداته في عيد الفطر
دليلك الشامل لمواعيد غلق المحلات في مصر 2026: متى يبدأ التطبيق وما هي العقوبات؟
قبل عيد العمال.. تفاصيل صرف منحة الـ 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات






