
قامت الجريدة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الخارجية بنشر رقم 171 لسنة 2024، ويحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات زيت الطعام والفول، والأرز واللبن، والسكر، والمكرونة الأجبان حبسها عن التداول وعدم التلاعب بالأسعار سواء من خلال إخفائها او عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة ممكنة.
قرار وزارة التموين
كما نص على ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية يتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج او السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
كما يحرص أيضًا على التزام الشركات بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبينات التالية لكل منتج أو سلعة.
-وصف المنتج أو السلعة.
-كمية الإنتاج.
-تاريخ الإنتاج.
-كمية المبيعات المحلية.
-الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها.
-بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
كما تقوم وزارة التموين بتكليف مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء البيانات الواردة إليها من مديري المديريات شهريًا.
كما يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة وضرورة الالتزام بهذه الشروط.
للمزيد من الأخبار الاقتصادية عن الأمن الغذائي والزراعة زور صفحتنا على فيسبوك من هنا: