
أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة قيمة مصنعية المشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.
ارتفاع قيمة مصنعية المشغولات الذهبية
كما ستعتبر السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناء على قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.
وأوضح هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، فى بيان اليوم، أن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية تأتى ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية.
أسعار الذهب في مصر
وأشار إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحركا للأسعار أو عبئا على المستهلك، حيث لن تتخطى قيمتها جنيهين بحد أقصى لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.
وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، قال ميلاد إن القرار اعتبر السبائك وزن 100 جرام فأقل من ضمن المشغولات الذهبية، ما سيخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام لاعتبارها “خام” غير مشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر من 100 جرام.
ونص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيا كان شكلها أوحجمها، وتعتبر السبائك التى تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه.
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط من الذهب النقى، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوى على معدن ثمين معد للأستخدام فى الأغراض الصناعية.